منتديات الثقافة الإسلامية العالمية


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الثقافة الإسلامية العالمية
منتديات الثقافة الإسلامية العالمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
» دروس في قواعد اللغة العر بية
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالإثنين يوليو 13, 2015 1:22 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» مقدمة في الدراسات السودانية
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالأربعاء أبريل 15, 2015 3:21 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» الممالك السودانية القديمة
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالأحد فبراير 15, 2015 2:29 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» التعريف بالقرآن الكريم
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالأحد ديسمبر 14, 2014 12:57 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» أقصرتُ مذ عاد الزمانُ فأقْصَرا
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالثلاثاء نوفمبر 25, 2014 1:33 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى الطائف
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالأربعاء مايو 28, 2014 1:34 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» قصة تحويل القبلة الى الكعبة
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالأربعاء مايو 14, 2014 4:57 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» حديث الاسراء والمعراج
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالخميس مايو 08, 2014 4:56 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

» استقبال شهر الله رجب الأصب
عقوبة الدية في الاسلام Emptyالإثنين مايو 05, 2014 4:14 pm من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ

التبادل الاعلاني

عقوبة الدية في الاسلام

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

عقوبة الدية في الاسلام Empty عقوبة الدية في الاسلام

مُساهمة من طرف حسب الرسول الطيب الشيخ الأحد ديسمبر 18, 2011 10:22 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الـــديـــــا ت

التعريف اللغوي:
جاء في مختار الصحاح لمحمد بن ابي بكر الرازي :
في مادة : ودى : الدية : واحدة الديات ، والهاء عوض عن الواو ،
ووديت القتيل ، أديه دية : أعطيت ديته .
وأتديت : أخذت ديته
وإذا أمرت منه قلت: دِ فلانا،
وللأثنين: ديا
وللجماعة دوا فلانا .
وأودى الرجل : هلك ، فهو مودٍ
يقول ابن الرومي في رثاء إبنه ، مخاطبا عينيه :
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى (أي هلك) نظيركما عندي
التعريف الاصطلاحي :
لا يختلف المعني الاصطلاحي عن معنى الدية اللغوي، يعرف الدكتور وهبة الزحيلي الدية في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، بأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما في حكمها، ص5702
إذن فالدية في الشرع هي المقابل المادي الذي يدفع تعويضا عن قتل النفس البشرية، أو ما في حكمها شرعا من فقد أحد الحواس فقدا كاملا؛ ومقدارها مائة من الإبل.
النصوص الشرعية :
أولاً القرآن الكريم :
قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمنى اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم) البقرة 178،
جاء في تفسير الجلالين :
وأداء إليه بإحسان: على القاتل أداء الدية إلي الوارث العافي بلا مطل ولا بخس
وقال تعالى:
(ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما) سورة النساء ، آية 92،
جاء في تفسير الجلالين في تفسير (ودية مسلمة إلى أهله) : أي مؤداة إلى ورثة المقتول، وبينت السنة أنها مائة من الإبل؛ عشرون بنت مخاض؛ وكذا بنات لبون؛ وبنو لبون وحقاق؛ وجذاع، وأنها على عاقلة القاتل؛ وهم عصبته في الأصل والفرع، موزعة عليهم على ثلاث سنين، فإن لم يفوا فمن بيت المال، فإن تعذر فعلى الجاني.
ثانيا : الأحاديث النبوية الشريفة :
أورد الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي :ص508
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات، جاء فيه: (وأن في النفس مائة من الإبل)، رواه مالك في موطأه والنسائي في سننه.
وفي ص 522 من نفس الكتاب يقول الشيخ محمد أبو زهرة:
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جزعة وأربعون خلفة)
وأورد الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه المشار إليه، ص5678
عن ابي هريرة مرفوعا : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودي وإما أن يقاد) رواه البخاري ومسلم
موجبات الدية :
1- تجب الدية على القتل العمد في حالة العفو من قبل أولياء المقتول عن القاتل، فلزمته دفع دية القتيل لورثته
2- تجب الدية بالأصل على القتل الخطأ ، كما ثبت ذلك بالنص القرآني المتقدم ذكره وكذلك الأحاديث
أقوال الفقهاء في الدية :
اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي كتابياً كان أو غيره، أما غير الحربي من أهل الكتاب وغيرهم ففيه خلاف بين الفقهاء،
فمذهب المالكية والحنابلة أن دية الكتابي الذمي والمعاهد من غيرهم نصف دية المسلم، ودليلهم على ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " عقل الكافر نصف عقل المؤمن " رواه النسائي والترمذي والبيهقي وصححه الألباني.
وذهب الحنفية إلى أن دية الذمي والكافر المستأمن والمسلم سواء،
لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء: الآية92)
أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل،
فدل على أن الواجب في الكل واحد.

وذهب الشافعية إلى أن دية اليهودي والنصراني (الذمي) ثلث دية المسلم، ودية الوثني والمجوسي ونحوهما ثلثا عشر دية المسلم،
ودليلهم في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عمر بن الخطاب، قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ودية المجوسي ثمانمائة. وذكره الترمذي في سننه.
نقلا عن مركز الفتوى على الرابط:
http://www.islamweb.net/
رأي الشيخ محمد أبو زهرة :
يرى الشيخ أبو زهرة أنه لا فرق في الديات بين أنفس المسلمين وغيرهم ، ويقول في ص 515 من كتابه الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي:
النفس الانسانية واحدة ولا اختلاف بينهم في مقدار التعويض
وفي ص 518 يقول: فالحق في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية من التسوية بين الدماء المعصومة،

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ص 5704، الاتصاف بصفة الاسلام ليس من شرائط وجوب الدية لا بالنسبة للقاتل ولا بالنسبة للمقتول، فتجب الدية سواء كان القاتل أو المقتول مسلما أم ذميا أم حربيا مستأمنا، لقول الله تعالى : (وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله)
وأنا أميل إلي ترجيح الشيخ أبو زهرة ، وطالما أنه موافق لأحد المذاهب الأربعة فالأولى الأخذ به ، لبيان محاسن الإسلام في هذا العصر الذي تكثر فيه الحملات المغرضة التي تستهدف تشوية صورة الاسلام عند بقية الأمم والديانات
تقدير الديات :
قسم الفقهاء الديات إلى قسمين هما:
1- دية العمد :
أورد الشيخ أبو زهرة ص 521 ، أن دية العمد تقدر على أربعة أنواع من الإبل على حسب إختلاف أسنانها وهي كالآتي:
خمس وعشرون بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية
وخمس وعشرون بنت لبون ، وهي ما دخلت في الثالثة
وخمس وعشرون حقة ، وهي ما دخلت في الرابعة
وخمس وعشرون جزعة ، وهي ما دخلت في الخامسة
2- دية الخطأ وشبه العمد :
لا خلاف في قيمة الدية أنها مائة من الإبل كتعويض عن ذهاب النفس البشرية ، في كلا الحالين العمد أو الخطأ، ولكن الإختلاف يكمن في نوعية أسنان الإبل في الحالتين وكذلك مدة الدفع، ومصدر المال المدفوع، فهناك تخفيف في هذه النواحي في دية القتل الخطأ.
ففي أسنان الإبل وأنواعها تقسم دية الخطأ على خمسة أقسام ، وهي كالآتي:
عشرون ابن مخاض ، وهو ما دخل في السنة الثانية
وعشرون بنت مخاض ، وهي ما دخلت في السنة الثانية
وعشرون بنت لبون ، وهي ما دخلت في السنة الثالثة
وعشرون حقة ، وهي ما دخلت في السنة الرابعة
وعشرون جزعة ، وهي ما دخلت في السنة الخامسة
وفي هذا ورد الحديث: عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(في دية الخطأ عشرون حقة وعشرون جزعة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون إبن مخاض) رواه ابن ماجة وابو داوود والنسائي.

وفي مدة الدفع تخفف الفترة لمدة ثلاث سنين
وفي مصدر المال فإنها تجب على العاقلة ،وهم قرابة الرجل من جهة أبيه ، من جهة الذكور، أي هم أسرة الشخص الذين ينتمي إليهم عن طريق لا تتوسط قرابتهم فيه أنثى (أبو زهرة؛ ص 527)
يقول الدكتور وهبة الزحيلي العاقلة هي التي تتحمل العقل أي الدية، وسميت الدية عقلا لانها تعقل الدماء من أن تسفك، والعاقلة هم من يتناصر بهم عادة، ومن لم تكن له عاقلة فعاقلته بيت المال، فإن لم يكن بيت مال تقسط الدية على الجاني
وتطور نظام العاقلة من الاسرة إلى العشيرة إلى القبيلة إلى الديوان ثم إلى النقابة في عصرنا الحاضر، وأقول ثم إلى شركات التأمين على الأخطاء والتأمين على الحياة ، الزحيلي ص5731 وما قبلها

الدية بين التغليظ والتخفيف :
تغلظ دية العمد بتخصيصها بمال الجاني وتعجيلها عليه فتدفع على الفور من غير استرخاء وتثليثها فتؤخذ من أعلى أسنان الإبل ، أي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة(أي حامل)
كذلك تغلظ إذا كان القتل في بلد حرام كمكة والمدينة أو في الأشهر الحرم أو كان المقتول ذا رحم، الزحيلي ص 5709،
وتخفف الدية في القتل الخطأ بفرض الدية على العاقلة والتأجيل ثلاث سنين وتخميسها (أي أخذها من خمس أنواع من أسنان الإبل)
الأعيان الأخرى :
الأصل في الدية أن تكون مائة من الإبل، لأنها كانت أصل أموال العرب، ولكن صحت الآثار بدفع الديات من أعيان أخرى بما يقابل قيمة مائة من الإبل، كالذهب والفضة، وذلك في صدر الإسلام ، وكالعملات الورقية في عصرنا الحاضر
عن ابن عباس : (أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفا) رواه الأربعة، الزحيلي ص5708
وعن سعيد بن المسيب أنه عليه الصلاة والسلام (جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار) أخرجه أبو داوود
وأورد الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك ، ص 552، أن سيدنا عمر بن الخطاب قام خطيبا فقال : ألا إن الإبل قد غلت، فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق أثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، أخرجه أبو داوود
أما بالنسبة لقيمة الديات في عصرنا هذا فإن المعمول به اليوم في المملكة العربية السعودية وفق آخر فتوى صدرت فهي كالآتي:
1- 400 ألف ريال عن دية القتل العمد
2- 300ألف ريال عن دية القتل الخطأ
وفي السودان 30مليون المغلظة و20مليون المخففة وفقا لآخر منشور
دراسة معاصرة عن الدية
أوردت جريدة (الرياض) السعودية بتاريخ 17/9/2011م – 19 شوال 1432هـ ، العدد15790، تقريرا عن دراسة قام بإعدادها الباحث السعودي فضل البو عينين حيث أشار إلى إن رفع قيمة الدية إلى 300 و400 ألف للقتل الخطأ، والعمد اعتمادا على التغير الطارئ في أثمان الإبل مقارنة بثمنها قبل عقود، فيه كثير من المنطق لأسباب مرتبطة بالغلاء وارتفاع الأسعار؛ إلا أنه ينبغي التنبيه إلى أن التشريع الإسلامي في تحديد قيمة الدية بمئة من الإبل تجاوز في معانيه الثمن، أو القيمة المادية المباشرة، وصولا إلى المنفعة الدائمة، والاستثمار طويل الأمد.
و خلص إلى أهميه تطوير بوليصة التأمين لتتضمن منافعها الحقوق الأسرية لذوي القتيل، مضيفا أن التشريع كان يستند إلى ما تمثله الإبل في ذلك الوقت من أهمية قصوى للبشر، فمن يمتلك مائة من الإبل يمكن أن يصنف ضمن كبار الأغنياء، وبذلك تكون الدية ضامنة بعد الله لمستقبل الورثة، ليس من الناحية المالية فحسب بل من الناحية المعيشية أيضا.
وذكر إن هذا يستوجب التفصيل، فالإبل، قادرة على حماية نفسها في الصحاري، والتكيف مع متطلبات البيئة من دون تدخل الإنسان؛ إضافة إلى ذلك فمئة من الإبل تعني استثمارا طويل الأمد من خلال التكاثر، وتعني أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي لملاكها مما تدره من حليب، وهو الغذاء الرئيس في ذلك الوقت، ولحوم، وما توفره من وبر يستخدم في حياكة الألبسة، والأغطية، والفرش، والخيام، وصناعة الحبال أيضا، وكونها وسيلة من وسائل النقل وربما حقق ملاكها ثروة من استخدامها في نقل البضائع، أو حمل البشر، أو استخراج المياه من أعماق الأرض.
وأشار إلى أن فلسفة تحديد الدية بمئة من الإبل لم تكن تعتمد على القيمة المادية فقط، بل القيمة الاستثمارية التي تجمع بين توفير الغذاء والمسكن والملبس بشكل دائم، للورثة ومنهم القُصر، والأرملة، وبين التكاثر والنماء، وهو ما يؤمن حاضر، ومستقبل ورثة القتيل؛ وهذه هي الفلسفة المفقودة في الدية وقيمتها في الوقت الحالي حيث أن التركيز منصب على قيمة مئة من الإبل وليس القيمة إضافة إلى المنفعة الدائمة والاستثمار؛ وعلى هذا الأساس فتحديد الدية ب 400 ألف ريال ما زالت لا تساوي شيئا في وقتنا الحاضر، فمن قُتل خطأ وخلف وراءه خمسة من الأبناء القصر وزوجة وأم فلن يمر الحولين على ديته إلا وقد تبخرت في مصاريف أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد البوعينين إن مائة من الإبل كانت كفيلة بسد متطلبات الأسرة الحياتية حتى نضوج الأبناء وبلوغهم، والإعتماد على أنفسهم، وكفيلة أيضا بتوفير الوعاء الاستثماري الأمثل الذي يحقق لهم ثروة عند البلوغ، وهذا مالا تحققه 400 ألف ريال في الوقت الحالي؛ ومن هنا فإن الدية المقطوعة لا تعني شيئا في وقتنا الحاضر وإن رفعت إلى 400 ألف ريال، بل يجب أن يجمع النظام بين الدية والرعاية لأسرة القتيل حتى نضجهم واعتمادهم على أنفسهم؛ قد يكون الأمر صعبا على المتسبب في القتل الخطأ، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة لشركات التأمين، التي حلت محل قبيلة القاتل أوجماعته، في عهد الرسول.
فقد كان من المستحيل على عامة المسلمين، في عهد الرسول، صلى الله عليه وسلم، دفع مائة من الإبل لأهل الدم، إلا أن جمع الدية كان يعتمد على مساهمة القبيلة، أو الجماعة، الضامنة والمعينة لأفرادها في الملمات؛ وبسبب تغير الظروف، وتبدل الأحوال فقد حلت شركات التأمين مكان القبيلة، وأصبح للمؤمن حق على الشركة بتحمل ما يترتب عليه من مطالبات مالية نتيجة القتل الخطأ في حوادث السير على سبيل المثال. إلا أن هذا الحق ارتبط بقيمة الدية الشرعية وحرم أهل القتيل من الحصول على ما يؤمن لهم الحياة الكريمة، والمستقبل المضمون بإذن الله.
وأبان إن البحث في هذا الموضوع يجب أن يكون على محورين رئيسين المحور الشرعي المحدد للالتزامات المالية على المتسبب في القتل العمد، والمحور التأميني المرتبط بشركات التأمين. فالمحور الشرعي يجب أن يأخذ بفلسفة تحديد الدية بمئة من الإبل وما تنضوي عليه من معاني تضمن توفير العيش الكريم لأسرة القتيل حتى استقلالهم بأنفسهم، إضافة إلى ما توفره من استثمار مضمون النماء، بعد الله سبحانه وتعالى؛ وألا يركز فقط على القيمة المالية المجردة التي أحسب أنها لم تكن المعيار الحقيقي للدية.
أما المحور التأميني بحسب البوعينين فيجب أن ينظر في حق ورثة القتيل في العيش الكريم، ورعاية القصر ممن يحتاجون إلى الرعاية الدائمة لا المنقطعة، حتى إنهاء تعليمهم الجامعي، أو الحصول على الوظيفة، أو بلوغ سن العشرين؛ إضافة إلى رعاية الأرملة، والفتيات غير المتزوجات. وقال انه يمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال تطوير بوليصة التأمين لتتضمن منافعها دفع الدية وهي 400 ألف ريال نيابة عن المتسبب في الوفاة بطريق الخطأ، ودفع راتب شهري لأسرة القتيل وبما يضمن تحقيق الرعاية التامة للأسرة حتى نضج الأبناء وإستقلاليتهم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك



حسب الرسول الطيب الشيخ
0923910076
Hasbo1969@gmail.com

حسب الرسول الطيب الشيخ
حسب الرسول الطيب الشيخ
Admin

عدد المساهمات : 209
تاريخ التسجيل : 25/01/2011

https://islam.sudanforums.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

عقوبة الدية في الاسلام Empty رد: عقوبة الدية في الاسلام

مُساهمة من طرف انور ابو البصل الإثنين مارس 12, 2012 9:28 am

اسأل الله أن يرفع قدركم ويغفر ذنبكم
ويفرج همكم وينفس كربكم ويبدل عسركم يسرا
ويرزقكم كل ما تصفوا إليه نفوسكم ألطيبه
وينور دربكم بالإيمان ويشرح صدركم بالقران
ويحفظكم من وساوس الشيطان
ويجعل الفردوس مستقركم
اللهم آمين
اخوكم في الله انور صالح ابو البصل
انور ابو البصل
انور ابو البصل

عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 12/03/2012
الموقع : منتدى انور ابو البصل الاسلامي

http://anwarbasal.alamuntada.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى